25 إبريل 2024 م


عيسى البرطي
18 يونيو 2020 م 2282 زيارة

عربية WORLD NEWS  :بعد القتل والدمار والتشريد الذي تسبب بها الحوثي في شمال اليمن وفي تعز بالذات لا أعلم أيضأ هل يعي عبد الملك ومن حوله انه يسكن اليمن وليس العراق او إيران او لبنان!!

الخمس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم لم يخص به آل البيت وحدهم، بل لهم خمس الخمس وهذا الخمس لا يخرج الا من غنائم القتال فمن أين جاء القوم لنا بهذه البدعة المقيته؟

الأصل فيها قول الله تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [الأنفال:41]، فالآية تتحدث عن قسمة الغنائم المأخوذة من الكفار، وجعلت قسمتها على خمسة، وقيل على بل على ستة: (الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل).

هذه البدعه بدعة رافضية صرفة، ليستطع القوم من خلال الاستحواذ على المال وقدموه قبل الزكاة لأنهم جعلوهم ماخوذا من كل ما يتكسب منه المسلم وأم يتركوا للمسلمين باب رزق الا وشاركوهم فيه بحجة الخمس.

وقالت الشيعة الإمامية: أن الخُمس يُنزع من غنائم الحرب، ومن كل مال المسلم، فيؤخذ من:

1. الغنائم الحربية من الكفار الذين يحل قتالهم.

2. ومما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والنفط وغيرها.

3. ومن الكنوز المستخرجة من مدافنها أرضاً كانت أم جداراً أم غيرهما.

4. ومما يُخرج بالغوص من البحار أو الأنهار الكبار مما يتكون فيها من اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الأشياء الثمينة.

5. ومن الحلال المختلط بالحرام في بعض صوره.

6. ومن الفوائد والأرباح المستحصلة من تجارة أو صناعة أو حيازة أو أي مكسب آخر، ومثلها ما يملكه الشخص بهدية أو وصية، وما يأخذه من المعونات والمساعدات، والإرث في بعض الحالات[ينظر: منهاج الصالحين للطباطبائي، وملحقاته، والوجيز في أحكام العبادات، السيستاني، مسألة رقم (152)].

والخمس عندهم أهم من الزكاة، لذا يصبون اهتمامهم عليه ولا يلتفتون للزكاة، فهي لا شيء مقارنة بعوائد الخمس!

وقالت الزيدية: يجب الخُمس على كل غانم في ثلاثةٍ:

الأول: صيد البر والبحر وما استُخرج منهما أو أُخذ من ظاهرهما كمعدن وكنزٍ، ودرةٍ وعنبر، ومسك، ونحل، وحطب، وحشيش، لم يُغرسا ولو من ملكه أو ملك الغير، وعسلٍ مباح.

الثاني: ما يُغنم في الحرب ولو غير منقول إن قُسم إلا مأكولًا له ولدابته لم يعتض منه ولا تعدى كفايتهما أيام الحرب.

الثالث: الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة[كتاب متن الأزهار، ص (26)]. انطر رسالة الشيخ أحمد البتيت  في الخمس رسالة جميلة نافعه. 

ولكي نختصر الحديث في المسألة نأتي بقول الشوكاني رحمه الله احد الائمة الزيدية وكيف فصل الأمر في السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار لاحد ائمة الزيدية فاليكم القول..

يقول الشوكاني رحمه الله :
الرد على ما نص عليه متن الأزهار، وهو أهم كتاب معتمد لدى الزيدية، فقال في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: اعلم أن هذه الشريعة المطهرة وردت بعصمة أموال العباد، وأنه لا يحل شيء منها إلا بطيبة من أنفسهم، وأن خلاف ذلك = من أكل أموال الناس بالباطل،

 وقد ثبت في الكتاب والسنة أن الله سبحانه أحل لعباده صيد البر والبحر، فما صادوه منهما فهو حلال لهم داخل في أملاكهم كسائر ما أحل الله لهم، فمن زعم أن عليهم في هذا الصيد الحلال خُمسة أو أقل أو أكثر لم يقبل منه ذلك إلا بدليل يصلح لتخصيص الادلة القاضية بعصمة أموال الناس، وينقل عن الأصل المعلوم بالضرورة الشرعية. ولم يكن ها هنا دليل قط، بل إيجاب ذلك سببه توهم دخول الصيد تحت عموم قوله تعالي: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ﴾ [الأنفال: 41]، وهو توهم فاسد وتخيل مختل...[السيل الجرار، الشوكاني (2/93)، وله رحمه الله مناقشة مستفيضة في نفس الموضوع، وقد ردَّ كلام صاحب متن الأزهار كله تقريبًا، إلا ما وافق فيه أهل السُنة من ذلك.].

هنا نختم بقولنا من أراد الحق عرف طريقة ومن أراد السرقة اتخذ الدين مطية وال البيت سبيل لتضليل قاتل الله المجرمين....

الهاشتاج
الفيس بوك
تويتر

جميع الحقوق محفوظة World News ---- تصميم وبرمجة ALRAJIHI